حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصورا". اختصاص. شركات.
الموجز
إغفال الحكم دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون في الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له .

