بيع "بيع ملك الغير". عقد. ملكية.
الموجز
بيع ملك الغير. ينقلب صحيحاً في حق المشتري إذ آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
القاعدة
مفاد نص المادة 1/467 من القانون المدنى أن بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً في حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

