حيازة " عناصر الحيازة " " من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك ". بطلان " بطلان الأحكام : حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري ".
الطعن
رقم ۲۰۱۹۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.