حكم
الموجز
حكم.توقيعه من أحد القضاة لامتناع توقيعه من الرئيس .لا بطلان.(المادة 104 مرافعات )
القاعدة
إنه و إن كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التى تبنيه عليها ، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان ، إذ لا يتصور أن تصدر المحكمة حكماً إلا بعد أن تكون قد فكرت و تناقشت و إستقرت على الأسباب التى تعتمد عليها فيه بحيث لا يكون باقياً بعد النطق به سوى صياغة أسبابه على أساس ما تقرر في المداولة . و هذه يقوم بها أى واحد من القضاة الذين إشتركوا في المداولة . و لما كان التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة إقرار بما حصل فإنه يكفى فيه أن يكون من أى واحد ممن تداولوا في الحكم ، إذ الرئيس و زملاؤه في قوة هذا الإقرار سواء . و ليس النص على إختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل و توحيده . و إذن فإذا توفى الرئيس بعد الحكم ، أو عرض له مانع قهرى ، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم و وقعه بدلاً عنه ، فلا يقبل بناء على ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة ، أو أنها لم تكن هى التى تناولتها المداولة ، فإن الرئيس في هذا الخصوص حكمه حكم زملائه . على أنه لو كان الشارع قد رأى أن يرتب البطلان على عدم توقيع الرئيس لما فاته أن ينص على ذلك صراحة في المادة 104 من قانون المرافعات ، كما حرص على أن يفعل في المواد التى سبقتها مباشرة . ( الطعن رقم 521 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )

