ضرائب " ضريبة التركات " . تجزئة .
الموجز
تقدير عناصر التركة . لا يقبل التجزئة . سريان التقدير الذي أصبح نهائياً على باقي الخصوم .
القاعدة
إذ كانت المذكرة - المقدمة من الورثة - لم تتضمن أى إعتراض على تقديرات لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة ، و كان موضوع تقدير عناصر التركة مما لا يقبل التجزئة فإن مقتضى ذلك سريان التقدير الذى أصبح نهائياً في الشق الآخر من الحكم الإستئنافى على السيدة ... ... ... ... - إحدى الورثة - و إذ كانت مصلحة الضرائب قد قبلت هذا الشق سالف الذكر و الذى قضى بتأييد قرار لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة و لم تطعن عليه بالنقض فإنها لا تفيد من إعادة نظر الموضوع بعد نقض الحكم في شقه الخاص بالسيدة ... ... ... ... و لما سلف يتعين الحكم بسريان تقدير عناصر التركة على السيدة ... ... ... .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، وصلاح الدين زغو. (121) الطعن رقم 286 لسنة 39 القضائية (1) تقادم "تقادم مسقط. أسباب قطع التقادم". محكمة الموضوع. دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين وأثر ذلك في قطع التقادم. مسألة موضوعية. (2) استئناف "نطاقه". ضرائب "الطعن الضريبي". دفوع "الدفع بعدم القبول". رفض دفع مصلحة الضرائب بعدم قبول طعن أحد الورثة أمام…

