شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " ضريبة التركات " . تجزئة .

الطعن
رقم ۲۸٦ لسنة ۳۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۰۳/۱٦⁩
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۱۲۱

الموجز

تقدير عناصر التركة . لا يقبل التجزئة . سريان التقدير الذي أصبح نهائياً على باقي الخصوم .

القاعدة

إذ كانت المذكرة - المقدمة من الورثة - لم تتضمن أى إعتراض على تقديرات لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة ، و كان موضوع تقدير عناصر التركة مما لا يقبل التجزئة فإن مقتضى ذلك سريان التقدير الذى أصبح نهائياً في الشق الآخر من الحكم الإستئنافى على السيدة ... ... ... ... - إحدى الورثة - و إذ كانت مصلحة الضرائب قد قبلت هذا الشق سالف الذكر و الذى قضى بتأييد قرار لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة و لم تطعن عليه بالنقض فإنها لا تفيد من إعادة نظر الموضوع بعد نقض الحكم في شقه الخاص بالسيدة ... ... ... ... و لما سلف يتعين الحكم بسريان تقدير عناصر التركة على السيدة ... ... ... .

نص الحكم — معاينة

جلسة 16 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، وصلاح الدين زغو. (121) الطعن رقم 286 لسنة 39 القضائية (1) تقادم "تقادم مسقط. أسباب قطع التقادم". محكمة الموضوع. دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين وأثر ذلك في قطع التقادم. مسألة موضوعية. (2) استئناف "نطاقه". ضرائب "الطعن الضريبي". دفوع "الدفع بعدم القبول". رفض دفع مصلحة الضرائب بعدم قبول طعن أحد الورثة أمام…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا