صورية " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةـــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / ممـــــــــــدوح القــــــــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضاة / كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله ، مــــــــــراد أبـــو موســـــــىأحمــــــــــــــد رمـــــــــــــــــزى ، خالـــــــــــــــد طنطــــــــــــــاوى نواب رئيس المحكمةبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عمارة.وأمين السر السيد / محمود مدين .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 10 من ذو القعدة سنة 1446 ه الموافق 8 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12542 لسنة…

