حكم " بطلانه " " عيوب التدليل: القصور فى التسبيب ". دعوي " الطلبات في الدعوي: الطلبات التي تلتزم المحكمة بالإجابة عنها " محكمة الموضوع : سلطتها فى تقدير الأدلة.
الطعن
رقم ۱٦۱٦٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.