قانون " القانون الاجنبى".
الموجز
قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبي. مناطها. أن يكون غريبا عن القاضي يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - بأن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها وكان مرد ذلك هو الاستجابة للاعتبارات العملية التي لا يتيسر معها للقاضي الإلمام بهذا القانون، فإن مناط تطبيق هذه القاعدة أن يكون القانون الأجنبي غريبا عن القاضي يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن وعطية النادى نواب رئيس المحكمة. (51) الطعن رقم 6216 لسنة 65 القضائية (1) قانون "القانون الأجنبى". قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبى. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضى يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادرة. (2، 3) محكمة الموضوع "سلطتها فى إستخلاص الصفة فى الدعوى" "سلطتها فى تقدير عمل الخبير". خبرة. نقض. (2) استخلاص…

