إثبات
الموجز
إثبات.ادعاء المتهم تزوير ورقة من الأوراق المقدّمة في الدعوى كدليل ضدّه.مطالبته بالطعن بالتزوير في هذه الورقة. لا تصح ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية.مناط الإثبات في المواد الجنائية. اقتناع القاضى واطمئنانه.لا يجوز أن يتقيدالقاضى في ذلك بالقيود الخاصة بالأدلةالقانونيةالموضوعة للمواد المدنية. مثال في دعوى اختلاس أشياء محجوزة
القاعدة
إذا كان المتهم بالإختلاس قد تمسك أمام المحكمة بأن المحجوز موجود ، و أن قول المحضر إنه خاطبه شخصياً غير صحيح ، و كان قد أظهر للمحكمة - بناء على طلبها - إستعداده للطعن بالتزوير في المحضر المحرر عن التبديد ، فإن حكمها بإدانته بناء على هذا المحضر دون أن تتحدث عن دفاعه يكون قاصراً في بيان الأسباب ، منطوياً على تفهم للقانون على غير وجهه الصحيح . ذلك لأن المتهم متى إدعى أثناء محاكمته تزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل فلا يصح قانوناً مطالبته - و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يطعن بالتزوير و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه ، إذ مناط الإثبات في المواد الجنائية هو - بحسب الأصل - إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه . و ذلك يجب معه ألا يكون القاضى ، و هو يفصل في إدانة المتهم أو براءته ، مقيداً بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة القانونية الموضوعة في القانون للمواد المدنية . و إذن فقد كان على المحكمة أن تحقق دفاع المتهم ، كما تحقق سائر الدفوع ، و تقول كلمتها فيه ، و ما دامت هى لم تفعل في ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة فيها بمسألة قانونية فذلك يكون خطأ منها ، و يكون حكمها معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 163 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )

