إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱٦۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.