شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " .

الطعن
رقم ۳۱۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۲/۲٤⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدهما من أطيان التداعى للغصب بقالة إنهما يضعا اليد على تلك الأطيان بموجب سند قانونى بوجود ثمة علاقة إيجارية ودية بينهم رغم عدم تحققه من قيام ذلك العقد بأركانه وأطرافه واستمراره والأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بأن المطعون ضدهما لا سند لهما في وضع اليد . قصور وفساد .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدهما من أطيان التداعى للغصب ، ودللت على ذلك بوجود علاقة إيجارية ودية بينهم إلا أنهما امتنعا عن سداد الإيجار منذ عام 1990 فأصبح وضع يديهما وضع يد غاصب فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بقول الطاعنة بوجود علاقة إيجارية وديه بينهم كقرينة على أن المطعون ضدهما يضعا اليد على أطيان التداعى بسند قانونى دون التثبت من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره وما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضدهما لا سند لهما في وضع اليد ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد شابه الفساد في الاستدلال .

نص الحكم — معاينة

جلسة الأربعاء " أ " 24 من فبراير سنة 2016 () --------- الطعن رقم 318 لسنة 75 القضائية :- ------------------------ ( 1 - 3 ) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . (1) دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها . حماية الحق فى استعمال الشىء واستغلاله من واضع اليد عليه بغير حق ابتداء بغير سند أو بسبب قانوني زال . ( الطعن رقم 318 لسنة 75 ق – جلسة 24/2/2016 ) (2)…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا