دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدهما من أطيان التداعى للغصب بقالة إنهما يضعا اليد على تلك الأطيان بموجب سند قانونى بوجود ثمة علاقة إيجارية ودية بينهم رغم عدم تحققه من قيام ذلك العقد بأركانه وأطرافه واستمراره والأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بأن المطعون ضدهما لا سند لهما في وضع اليد . قصور وفساد .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدهما من أطيان التداعى للغصب ، ودللت على ذلك بوجود علاقة إيجارية ودية بينهم إلا أنهما امتنعا عن سداد الإيجار منذ عام 1990 فأصبح وضع يديهما وضع يد غاصب فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بقول الطاعنة بوجود علاقة إيجارية وديه بينهم كقرينة على أن المطعون ضدهما يضعا اليد على أطيان التداعى بسند قانونى دون التثبت من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره وما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضدهما لا سند لهما في وضع اليد ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد شابه الفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 24 من فبراير سنة 2016 () --------- الطعن رقم 318 لسنة 75 القضائية :- ------------------------ ( 1 - 3 ) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . (1) دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها . حماية الحق فى استعمال الشىء واستغلاله من واضع اليد عليه بغير حق ابتداء بغير سند أو بسبب قانوني زال . ( الطعن رقم 318 لسنة 75 ق – جلسة 24/2/2016 ) (2)…

