ايجار "التزامات المؤجر " . نظام عام .
الموجز
إلتزام المؤجر بتهيئة العين المؤجرة للانتفاع الذي أجرت له . غير متعلق بالنظام العام . جواز الاتفاق على ما يخالفه .
القاعدة
إلتزام المؤجر في المادة 564 من القانون المدنى بتهيئة العين المؤجرة للإنتفاع الذى أجرت له ليس من قبيل القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام و إنما هو من قبيل القواعد المفسرة لإرادة المتعاقدين ، فيجوز لهما الإتفاق على ما يخالفه بالتشديد أو التخفيف في مدى إلتزام المؤجر بشأن أعمال الإصلاحات اللازمة لإعداد العين للغرض الذى أجرت من أجله ، و يجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر إستلام العين بالحالة التى كانت عليها وقت العقد ، و أن مثل هذا الإتفاق متى كان قاطعاً في الدلالة على إتجاه نية المتعاقدين إلى تعديل أحكام إلتزام المؤجر الواردة في المادة 564 من القانون المدنى ، فإنه يكون واجب الإعمال دون نص المادة المذكورة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من فبراير سنة 1981 برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد صدقي العصار. وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي. (91) الطعن رقم 742 لسنة 46 القضائية (1) عقد "فسخ العقد". إيجار. مسئولية. فسخ عقد الإيجار. ليس له أثر رجعي. رجوع أحد الطرفين - بعد فسخ العقد - على الآخر بإدعاء عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد خلال المدة التي انقضت قبل فسخه. إعمال قواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية. خطأ. (2) إيجار…

