محكمة دستورية . قانون " سريانه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار/ سعــــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــري نـائب رئيــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــــن/ ســــــــــــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيـــــادة وعبد القـــــــــــــوي حــــــــــــفظي و أسامة عبد المعز محمــــــــــد " نــواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عادل الاختيار.وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 27 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: ــــفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 7072…

