نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــد أحمــــد خليفــــــــة محمـــــد سعيـــــد البنا صالـــــــــح محمد حجاب محمــــــــد عطــــــــــــــــــوان " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عباس .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 6 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2025…

