شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات" " الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع، حجية الورقة العرفية: حجية الورقة العرفية بين طرفيها" " سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود". تزوير " تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " " إثبات التزوير: سلطة محكمة الموضوع في إثبات أدلة التزوير". حكم" عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق ، مخالفة القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".

الموجز

ثبوت إقرار شاهدين الطاعن حصول المطعون ضده على توقيعه على ورقة بيضاء بحجة طلبها في دوسيه الترشيح للعمودية . مؤداه . انتفاء صلة الطاعن ببيانات الإيصال المكتوبة على الورقة محل التداعى وعدم تسليمها عن طواعية واختيار . قضاء الحكم المطعون برفض ادعاء الطاعن بالتزوير على تلك الورقة وإلزامه بالمبلغ موضوعها استناداً إلى تسليمها للمطعون ضده طواعية واختياراً ملتفتاً عن دلالة أقوال الشهود في ذلك الشأن . مخالفة وفساد .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما أورده من أن "البين من أوراق الجنحة المنضمة ....... لسنة 2006 جنح أبو تشت واستئنافها رقم ....... لسنة 2006 جنح مستأنف وأقوال شهود المستأنف .... ، ..... وتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المستأنف قد وقع على الورقة سند الدعوى "إيصال" على بياض وسلمها طواعية واختيارًا إلى المستأنف ضده، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشاهدين لم يقفا في أقوالهما عند هذا الحد بل أورد الأول أن المطعون ضده حصل على توقيع الطاعن على ورقة بيضاء بحجة طلبها في دوسيه الترشيح العمودية، وأن الشاهد الثانى أيد هذه الأقوال، وكانت واقعة تسليم الورقة الممضاة على بياض من المدين للدائن لا تنفصل عن دوافعها والظروف التى أحاطت بها، وهو ما لا يدل على أن الطاعن قصد الارتباط ببيانات الإيصال التى كتبت على الورقة ولا يدل على تسليمها عن طواعية واختيار فإن الحكم المطعون فيه إذ اجتزأ من أقوال الشهود بعضها، واعتبر تسليم الورقة الممضاة على بياض من الطاعن إلى المطعون ضده طواعية واختيارًا ، ورتب على ذلك أن رفض الطعن بالتزوير وألزمه بالمبلغ موضوعها يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلًا فاسدًا وخرج بها عن مدلولها بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا