دعارة . فجور . بغاء . قانون . تفسيره" .
الموجز
الاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز . تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز . وينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تتميز . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها ويقابلها "الفجور" ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغريانى وأحمد عبد الرحمن. (74) الطعن رقم 3654 لسنة 57 القضائية (1) جريمة "أركانها". دعارة. بغاء. فجور. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها. اطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى…

