ضرر . تزوير " أوراق رسمية ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف أحمــــــــــــــد محمـــــــــد سليمـــــــان و شــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــف الشيتانـــــــــــــــــــي نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد جمال . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 28 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

