الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض "مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . دعوى مدنية "الحكم فيها" . اختصاص .الطعنرقم ٥۹ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰٤/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول