إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
النعي بالفساد في الاستدلال . غير جائز . مادامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوي وبالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالدالة السائغة التي أخذت بها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــد عمـــــــــــــــــران ، علـــــــي أحمـــــد عبد القادرخالد إسماعيل فرحات ، أيمـــــــن صالـــــــح شريــــفنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من جمادى الآخر سنة 1447 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

