حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمد سيد سليمـــــــــــــــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــاة / عطـيـــــــــــة أحمـــــــد عطـيــــــــــــة و عـلــــــــــــــــــــي لبيــــــــــــــــــــــــــــــب " نــــواب رئــيــــــــــــس المحكــمـــــــــــــــة " و أسامـــــــــــــة قوشـتـــــــــــي و د. عــاصــــــم محمـــــد عســـــــــران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 16 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في…

