عمل " إنهاء الخدمة: منحة نهاية الخدمة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــب رئيـــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــــان ، عبـــد الباقـــــــــــي مفتــــــــــــاح أحمــــــــــــــد الشــــــــــاذلـــــــــي و إســــــــــــــــــلام حشـــيـــــــــــــــش " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة د/ أيمن مجدي صفوت.وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 16 من ذي الحجـــة سنة 1446هـــــ الموافق 12 من يونيـــو سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8147 لسنة 87 ق…

