شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن
رقم ۱۲۱۸۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۱۲⁩

الموجز

إقامة المطعون ضدها الأولى طلبها بالتعويض عن إنهاء خدمتها بعد مضي أكثر من ستة وسبعين يوماً من بدء النزاع. أثره. سقوط حقها في عرضه على المحكمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

إذ كان البيّن من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنه وإذ أنهت الطاعنة خدمة المطعون ضدها الأولى لديها بتاريخ 31/8/2015 قامت الأخيرة بتقديم شكواها إلى مكتب العمل المختص تضرراً من ذلك بتاريخ 8/9/2015، فإنه والحال كذلك يكون النزاع فيما بينهما بشأن ذلك القرار قد بدأ من ذلك التاريخ، ومن ثم فإنه وإذ لم تبدِ المطعون ضدها الأولى طلبها بالتعويض عنه أمام المحكمة العمالية إلا بتاريخ 30/1/2016 أي بعد مرور أكثر من 76 يوماً من بدء النزاع، فإن حقها في عرضه على المحكمة يكون قد سقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوعه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد              " نائـــــــب رئيــس المحكمـــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان       ،     علـــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــونـــة                              أيـمــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــــاج        و     أحمـــــــــــــــــد الشــــــــــاذلـــــــــي                           " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة د/ أيمن مجدي صفوت.وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 16 من ذي الحجـــة سنة 1446هـــــ الموافق 12 من يونيـــو سنة 2025 م.      أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12180 لسنة 87 ق القضائية.المرفــــــــــوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا