عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمـــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان ، علـــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــونـــة أيـمــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــــاج و أحمـــــــــــــــــد الشــــــــــاذلـــــــــي " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة د/ أيمن مجدي صفوت.وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 16 من ذي الحجـــة سنة 1446هـــــ الموافق 12 من يونيـــو سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12180 لسنة 87 ق القضائية.المرفــــــــــوع…

