نقض . سبب جديد
الموجز
السبب الجديد الذى يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لاول مره أمام محكمة النقض .
القاعدة
النعى بالوجهين الثانى و الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بالقول بعدم الرد على ما أثاره بالنسبة لسبب الفصل أو لبطلان الحكم لعدم إيداع مسودته في الميعاد القانوني فهو غير مقبول ، ذلك لأن البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع كما أنه لم يقدم دليلاً على سابقة تمسكه به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من أبريل سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فودة، ومحمود صدقي خليل وحسني عبد العال محمد. (78) الطعن رقم 594 لسنة 47 القضائية (1، 2) عمل. وقف العامل. أجر. (1) المفرج عنهم صحياً من المحكوم عليهم في قضايا سياسية. عودتهم إلى أعمالهم جوازي لجهة العمل. علة ذلك. القرار الجمهوري 101 لسنة 1971. (2) وقف العامل لحبسه احتياطياً قبل العمل بأحكام القرار الجمهوري 3309…

