أقدمية.
الموجز
صدور قرار تعيين الطالب في ظل المادة 90 من القانون 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 74 لسنة 1963. الطعن عليه فيما تضمنه من تحديد اقدميته . غير جائز.
القاعدة
إذ نصت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على إستثناء " القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب " من جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى و نصت الفقرة الأخيرة المضافة إليها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - المعمول به منذ صدوره في 1963/8/12 - على أن " يشمل التعيين و الترقية في حكم هذه المادة ما يستتبعانه من تحديد الأقدمية " و كان القرار الجمهورى بتعيين الطالب قاضياً قد صدر لأحقاً للقانون رقم 74 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن منازعة الطالب في تحديد أقدميته تكون غير جائزة ، إستناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 90 المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 التى تقضى بأن يشمل التعيين بالتبعية تحديد الأقدمية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور/ حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد. (8) الطعن رقم 60 لسنة 44 ق "رجال القضاء" (1) أقدمية. صدور قرار تعيين الطالب في ظل المادة 90 من القانون 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 74 لسنة 1963. الطعن عليه فيما تضمنه من تحديد أقدميته. غير جائز. (2) أقدمية. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". قانون. الدفع بعدم دستورية نص المادة…

