شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أقدمية.

الطعن
رقم ٦۰ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۰۳/۲۷⁩
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۸

الموجز

صدور قرار تعيين الطالب في ظل المادة 90 من القانون 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 74 لسنة 1963. الطعن عليه فيما تضمنه من تحديد اقدميته . غير جائز.

القاعدة

إذ نصت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على إستثناء " القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب " من جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى و نصت الفقرة الأخيرة المضافة إليها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - المعمول به منذ صدوره في 1963/8/12 - على أن " يشمل التعيين و الترقية في حكم هذه المادة ما يستتبعانه من تحديد الأقدمية " و كان القرار الجمهورى بتعيين الطالب قاضياً قد صدر لأحقاً للقانون رقم 74 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن منازعة الطالب في تحديد أقدميته تكون غير جائزة ، إستناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 90 المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 التى تقضى بأن يشمل التعيين بالتبعية تحديد الأقدمية .

نص الحكم — معاينة

جلسة 27 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور/ حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد. (8) الطعن رقم 60 لسنة 44 ق "رجال القضاء" (1) أقدمية. صدور قرار تعيين الطالب في ظل المادة 90 من القانون 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 74 لسنة 1963. الطعن عليه فيما تضمنه من تحديد أقدميته. غير جائز. (2) أقدمية. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". قانون. الدفع بعدم دستورية نص المادة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا