نقض " الخصوم في الطعن " . حكم " الطعن في الحكم "
الموجز
الخصم الذى لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أختصم أمام درجتى التقاضى دون أن توجه إليه ثمة طلبات كما وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ وأقام الطاعن هذا الطعن على سببين لا يتعلقان به ومن ثم فلا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان وبليغ كمال نواب رئيس المحكمة. (240) الطعن رقم 6167 لسنة 65 القضائية (1) نقض "الخصوم فى الطعن". حكم "الطعن فى الحكم". الخصم الذى لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشىء. أثره. عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض. (2 - 5) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الإقرار القضائى…

