الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان " بطلان التصرفات : مسائل متنوعة : بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ".الطعنرقم ۱۳۹٥۳ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۱/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول