إثبات " بوجه عام ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــــكــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحـــكــــــمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / عــــــــــــــــلاء ســـــمــــــــهـــــــــــــان عــــــــلـــــــــــي ســـــــلــــــــيــــــــــمــــــــان جـــمــــال عــــبــــد الــــمـــنـــعـــــم يــــــــــاســــــــــــــــــــر دعــــــــــبـــــــــــــس " نـــــــواب رئــــيــــــس المحــكــــــمــــــــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل عبد العزيز .وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 26 من ربيع أول سنة 1447 هـ الموافق الثامن عشر من سبتمبر سنة 2025 م . أصـدرت الحكم…

