نقض . " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام "
الموجز
نفقه . الأحكام الصادره من المحاكم الأبتدائيه في قضايا أستئاف الأحكام الجزئيه .
عدم جواز الطعن فيها بالنقض ما لم تكن صادره في مسأله أختصاص متعلق بولايه المحاكم ومبنيه على مخالفة القانون أو الخطاء في تطبيقه وتأويله
القاعدة
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 وهى واجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لايجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية في قضايا إستئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة في مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة الإسكندرية الإبتدائية في إستئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة باب شرقى الجزئية وقضى " أولا " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكة بنظر دعوى نفقة الصغيرة القضاء بوقف السير فيها . " ثانيا " بالنسبة للاستئناف المقدم من والدة الصغيرة بزيادة نفقتها ، وهى أمور لا تتصل بولاية المحكمة فانه لايجوز الطعن فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك ما دار في الدعوى من نزاع بشأن إختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى النفقة إذ النزاع متعلق بالإختصاص النوعى لا بولاية المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من إبريل سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس. (120) الطعن رقم 1 لسنة 35 ق "أحوال شخصية" نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نفقة. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية. عدم جواز الطعن فيها بالنقض ما لم تكن صادرة في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو الخطأ…

