شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات "بوجه عام".

الطعن
رقم ۱۰۹۷۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۰/۰۸⁩

الموجز

حجية المحررات وإثبات صحتها. محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية. ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه. نعي الطاعن بإطراح الحكم بما لا يسوغ جحده صور المنشورات والرسائل محل الاتهام. غير مقبول. علة ذلك؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ـــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضــــي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي        " نـائب رئيس المحـــكــمـة "

وعــضـــويــة الـسـادة الــقــــضــــاة / كـــــمــــــال عـــبــــــد الــــــــــلاه    ،    أحــــــــمــــــد عـــــــــمـــــــــران

جــــــورج امــيــل الـطـــويـــــل   ،    أيـــمـــن صــالــح شــريــف

نــــــــواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حافظ .

وأمين السر السيد / أحمد لبيب .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 16 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10970 لسنة 94 القضائية .

المرفوع من

……………………                                            "محكوم عليه - طاعن"

ضــد

النيابة العامة

...................... ( مدعي بالحقوق المدنية )                    "مطعون ضدهما"

" الوقائــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح اقتصادية ....... ( المقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح اقتصادية ...... ) :

بأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر - بدائرة مركز ....... - محافظة ....... :

تعمد مضايقة المجني عليه / ................ بأن قام بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات أكثر من مرة على النحو المبين بالتحقيقات .

قذف في حق المجني عليه / ................ بأن طعن في أعمال شخص ذي صفة نيابية وكان ذلك بسوء نية متعدياً على أعمال وظيفته .

أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته .

هدد المجني عليه / ................ بأمور مخدشه له في شرفه وفي سمعته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 171 ، 185 ، 302/ 1 ، 2 ، 303/ 2 ، 306 ، 306 (أ)/ 1 ، 2 ، 327 / 1 من قانون العقوبات والمادتين 1 ، 76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 .

وادعى المجني عليه / ................ مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً .

وقضت محكمة جنح ........ الاقتصادية حضورياً بتوكيل ، وعملاً بالمواد ۱۷۱ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ مكرر ، 327/ 2 من قانون العقوبات والمادتين ١ ، ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ والمادتين ٧٠ ، ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ۲٠٠٣ – وبإعمال المادتين ٣٢ من قانون العقوبات . بحبس المتهم / ................ ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيهاً لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قدره عشرون ألف جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وألزمته بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية . بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله :

هدد المجني عليه / ................ كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف ولم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر على النحو المبين بالتحقيقات .

نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ( موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ) وبإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات وأخبار تنتهك خصوصية المجني عليه سالف الذكر دون رضاه وتعدى على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بالتحقيقات .

تعمد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .

قذف في حق المجني عليه سالف الذكر بأن أسند له بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ( موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ) وتطبيق محادثات ( فيسبوك ) أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .

فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم ...... لسنة ....... جنح مستأنف ....... الاقتصادية .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٢٤ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف ومائة جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .

وعارض المحكوم عليه في هذا الحكم ، والمحكمة المذكورة قضت بجلسة ٢٧ من أغسطس سنة ۲۰۲٤ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المتهم بالمصاريف ومائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء أمور خاصة غير مصحوب بتكليف ، والاعتداء على مبادئ وقيم الأسر في المجتمع المصري وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بنشر معلومات تنتهك خصوصيته دون رضاه ، وتعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، والقذف والسب العلني في أعمال شخص ذي صفة نيابية ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتنق صورة للواقعة استقاها من أقوال المجني عليه رغم كذبه وتلفيقه الاتهام له ، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل فني ، والتفت عن دفعه ببطلان إجراءات الفحص الفني التي أجريت على الحساب الشخصي المنسوب للطاعن على موقع التواصل الاجتماعي لإجرائها من غير مختص ، وعول على ما قدمه الشاكي من صور ضوئية للمنشورات والرسائل المنسوب صدورها عن الطاعن دون أن يثبت صلته بها ونسب تلك الرسائل إليه ، وأقام الحكم قضاءه على الظن والاحتمال وليس الجزم واليقين ، وقدمت النيابة العامة المجني عليه بوصفه شخص ذو صفة نيابية في حين أنه يعمل محامياً ، فضلاً عن قصور تحقيقات النيابة العامة ، وأخيراً تم قبول استئناف الطاعن دون أن تـتـثبت المحكمة من سند وكالة من قرر بالاستئناف نيابة عنه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وما ثبت بتقرير الفحص الفني من قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن ........ وبالصورة الضوئية من المنشورات والرسائل الإلكترونية محل الجريمة ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وُجِّهَ إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه واقتناعه بوقوع الجريمة على الصورة التي شهد بها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه أو محاولة تجريحها بدعوى كذبها وتلفيق الاتهام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى تقرير الفحص الفني الصادر من قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن ........ خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يُثِرْ دفاعه القائم على بطلان الفحص الفني الذي أُجري على الحساب الشخصي المنسوب له على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " وبطلان التقرير المترتب عليه لإجرائه من غير مختص ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ لما هو مقرر أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة ، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عُرِضَ عليها من طلبات وأوجه دفاع ، ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً ، فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما هو معاودة للجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما لا شأن المحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قول بأن الصور الضوئية للمنشورات وللرسائل المنسوبة للطاعن سند الاتهام قدمت من المجني عليه وأن تلك الصور لم تقدم من جهة فنية ، فإنه - بفرض صحة ذلك - لا يترتب عليه بطلان ذلك الدليل ، ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتلك الصور الضوئية المطبوعة وأنها نسخة مطابقة لأصلها الذي تضمن ما نشره الطاعن وأرسله للمجني عليه على موقع التواصل الاجتماعي باعتبارها دليلاً من أدلة الدعوى تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها ، وهي متى أخذت به فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد صور المنشورات والرسائل محل الاتهام مردوداً بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يُجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ، لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة للشرف غير مصحوب بطلب أو تكليف بأمر بمقتضى المادة 327/ 2 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة قذف شخص ذي صفة نيابية ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملًا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يُثِرْ ما نعاه من قصور تحقيقات النيابة العامة ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الصدد ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه ، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستـئـنافية أن الطاعن نازع في صفة من قرر بالاستئناف نيابة عنه ، فإنه لا يقبل منه أن ينازع في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من إجراء تحقيق تنأى عنه وظيفتها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا