حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمـــد سيــــد سليمــــــــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحمد عطيــــــــــــــــــة و حاتـــــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــــــــــدة و عـلــــــــــــــــــــــي لـبـيـــــــــــــــــــــب " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " و أســامـــــــــــــــة قوشتــــــــــــــــــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 16 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول…

