إثبات "شهود". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بتجاوز حدود الإذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
الطعن
رقم ۱۰۱۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.