عمل . " الأجر " . شركات .
الموجز
معادلة وظائف العاملين بشركات القطاع العام . أساسه .مرتب العامل مضافا اليه أعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث السنوات السابقة نقص هذا المرتب عن أول مربوط الدرجة المقررة لوظيفته . وجوب رفعه الى هذا المربوط .
القاعدة
يراعى عند إجراء التعادل " تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام " أن يتم على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة في الثلاث السنوات الماضية ، و أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقها وظيفته و تم على أساسها التعادل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة و يستحق دفع الفرق المدنى بين المرتب و أول مربوط الدرجة في الميعاد المحدد بالقرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و هو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل

