وديعة
الموجز
وديعة.وارث.تسلمه عقدا كان مسلما لأبيه على سبيل الوديعة وهو عالم بذلك.العقد يعتبر وديعة عنده .الوديعة لا يشترط أن تكون وليدة عقد .(المادة 296 ع = 341 )
القاعدة
الوارث الذى يتسلم العقود التى كانت مسلمة على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته ، و هو عالم بذلك ، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك ، ما دامت يده عليها ، بمقتضى حكم القانون ، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه و يردها بعينها عند أول طلب من صاحبها . أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التى فرضها القانون في باب الوديعة على المودع لديه . و لا يقلل من صدق هذا النظر أنه لم يباشر مع المجنى عليه عقد وديعة ، و أن العقد الذى أنشأها إنما كان مع أبيه فينتهى بموته . و ذلك لأن القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة في المادة 341 ع لم ينص على أن تكون الوديعة ، بإعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم ، وليدة عقد ، بل إكتفى في ذلك بعبارة عامة ، و هى أن يكون تسلم المال قد حصل على " وجه الوديعة " مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد و ما يكون مصدره القانون . ( الطعن رقم 519 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )

