أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : الهبئات العامة " . هيئات " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " .
الموجز
الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و هيئة المجتمعات العمرانية و الأجهزة التابعة لها . كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتبارية و ميزانية مستقلة و يمثلها رئيس إدارتها . القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والقانون 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – المطعون ضده الثانى بصفته ، أنها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقله ويمثلها رئيس إدارتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و مصطفى حسين مصطفى " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / عمرو زكى . والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5…

