شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " تعيين ".

الطعن
رقم ۹۷۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۱۲⁩

الموجز

حرية التعاقد لا تعني أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائي في تكوين العقود وتحديد الآثار. للمشرع أن يرسم للإرادة حدوداً لا يجوز أن يتخطاها سلطانها. علة ذلك. دواعي العدل وحقائق الصالح العام.

القاعدة

حرية التعاقد - وأياً كان الأصل الذي تتفرع منه أو تُرد إليه - لا تعني على الاطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائي في تكوين العقود وتحديد الآثار التي ترتبها، إذ الإرادة لا سلطان لها في دائرة القانون العام وقد يورد المشرع في شأن العقود - حتى ما يكون واقعاً منها في نطاق القانون الخاص - قيوداً يراعى على ضوئها حدوداً للنظام العام لا يجوز اقتحامها، فللمشرع أن يرسم للإرادة حدوداً لا يجوز أن يتخطاها سلطانها ليظل دورها واقعاً في إطار دائرة منطقية تتوازن الإرادة في نطاقها بدواعي العدل وحقائق الصالح العام، ومن ثم لا تكون حرية التعاقد حقاً مطلقاً بل موصوفاً، فليس إطلاق هذه الحرية وإعفاؤها من كل قيد بجائز قانوناً وإلا آل أمرها سراباً أو انفلاتاً.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                 " نائـــــــب رئيـــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان         ،      أيـمــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــاج                              أحمــــــــــــد الشــــــــــاذلـــــــــــي          و      إســـــــــــــــــــلام حشـــيـــــــــــــــش                             " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة د/ أيمن مجدي صفوت.وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 16 من ذي الحجـــة سنة 1446هـــــ الموافق 12 من يونيــــــو سنة 2025 م.  أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 973 لسنة 88 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا