قانون " سريانه من حيث الزمان ". نظام عام.
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيـــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان ، أيـمــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــاج أحمــــــــــــد الشــــــــــاذلـــــــــــي و إســـــــــــــــــــلام حشـــيـــــــــــــــش " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة د/ أيمن مجدي صفوت.وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 16 من ذي الحجـــة سنة 1446هـــــ الموافق 12 من يونيــــــو سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 973 لسنة 88 ق…

