نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمـــــــــد أبـــــــو السعود ، علـــــــــــي أحمد عبد القادرأحمـــــد أنــور الغرباوي ، أيمـــــــــن صالـــــــح شريفنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حافظ .وأمين السر السيد/ أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

