نقض " سبب الطعن " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن صور رسمية من الطعن المشار إليه في وجه لنعى للتدليل على سلامة نعى عار عن الدليل .
القاعدة
إذ كان الطاعن لم يرفق بملف الطعن صورة رسمية من الطعن المشار إليه في وجه النعى للتدليل على سلامة وجه النعى ، فإن النعى في هذا الخصوص يصبح مفتقراً دليله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور على عبد الفتاح ومحمد طموم. (43) الطعن رقم 359 لسنة 47 القضائية (1) إفلاس. محكمة الموضوع. إشهار الإفلاس. لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها متى توافرت الشروط الموضوعية. لا يغير من ذلك أن يكون الطلب قد قدم من غير ذي صفة أو من ذي صفة ثم تنازل عن طلبه. (2) إثبات "تقدير…

