استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات. لا يهدر قيمته كله كعنصر من عناصر الاثبات. تقدير ما يعتريه من نقص أو عيب. موضوعي. علة ذلك؟ .
التفات المحكمة عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد أحمد خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل الكشكي علاء سمهان جمال عبد المنعم أشرف الفيومي " نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صلاح الدين. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين الموافق الثالث من صفر سنة 1447 ه الموافق 28…

