إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمـــــــة النقـــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــــــــدي تركـــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمــــــــــــن العشـــــــــــــــــــري محمـــــــــــــد عطــــــــــــوان أحمـــــــــــــــد نــــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة " هانــــــــــــي يــــــــــــس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح.وأمين السر السيـد / أحمد عماد الدين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

