سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". إثبات "بوجه عام". عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ٦۲۰۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.