إيجار " تشريعات إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " تفسير القانون " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الطعن
رقم ۱۰۱۷۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.