إختصاص "إختصاص محكمة النقض ". تعويض .
الموجز
التعويض عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة . عدم جواز طلب التعويض عن القرارات غير الجائز الطعن فيها .
القاعدة
المقصود بما نصت عليه المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 من إختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء و النيابة العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التى أجيز الطعن فيها ، أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ، و منها القرارات الصادرة في الترقية ، فلا يمتد إليها هذا الإختصاص ، و إلا إنتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة و هو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لإختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ، و لأن قرار المجلس بشأنه هو ما لا يجوز الطعن فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي. (19) الطلب رقم 21 لسنة 42 ق. "رجال القضاء" (1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان". القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص. (2) اختصاص "اختصاص محكمة النقض". ترقية. اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل…

