أحوال شخصية " المسائل المتعلقه بالمسلمين : التطليق للضرر. دعوى . "الطلبات في الدعوى ". استئناف
الموجز
الضرر الموجب للتفريق م 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . ماهيه. عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته . مؤداه اضافه الزوجه في مرحله الأستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعامله أمام محكمة أول درجة . عدم اعتباره طلب جديدا يمتنع قبوله طبقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . عله ذلك .
القاعدة
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معامله الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذه تشكو منها ، ولا ترى الصبر عليها ، وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته ، فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضاره إلى كل أو بعض صور المعامله التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والهجر وخلافه ، وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه على محكمة أول درجة دون إن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا لحكم المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين / سعيد غريانى ، محمد برهام عجيز نائبى رئيس المحكمة سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله . والسيد رئيس النيابة السيد / صلاح عبد العليم . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 22 ذو الحجة سنة 1421 ه الموافق 17 مارس سنة…

