نقل " نقل نوعى " قانون
الموجز
القانون رقم 43 لسنة 1973 . قصر نطاق الاستفادة من احكامه على اعضاء الهيئات القضائية الذين احيلوا إلى المعاش او نقلوا إلى وظائف اخرى تطبيقا لأحكام القرار بقانون 83 لسنة 1969 . نقل الطالب الى وظيفة غير قضائية بالتطبيقلأحكام قانون السلطة القضائية . لامحل التطبيق أحكام القانون 43 لسنة 1973 .
القاعدة
إذ نص القانون رقم 43 لسنة 1973 في المادة الأولى منه على أن " أعضاء الهيئة القضائية الذين إعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 و لم يعادوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 أو تنفيذاً لأحكام قضائية يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية ، و ذلك متى أبدوا رغبتهم كتابة إلى وزير العدل في العودة إلى تلك الوظائف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون " فقد دل على أنه لا يفيد من أحكام القانون المذكور إلا الذين أحيلو إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 ، و إذ إنتهت المحكمة إلى أن نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية إنما كان إعمالاً للحق المخول للحكومة بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، فإنه لا يستفيد من أحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد. (1) الطلبان رقما 88 لسنة 42، 51 لسنة 43 ق "رجال القضاء" (1) نقل "نقل نوعي". قرار إداري. موافقة المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. مؤدى ذلك. اعتبار القرار المطعون فيه فيما تضمنه من هذا النقل قائماً على حالة واقعية تبرر إصداره. استناد ذلك إلى…

