شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقل " نقل نوعى " قانون

الطعن
رقم ۸۸ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۰۲/۰٦⁩
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۱

الموجز

القانون رقم 43 لسنة 1973 . قصر نطاق الاستفادة من احكامه على اعضاء الهيئات القضائية الذين احيلوا إلى المعاش او نقلوا إلى وظائف اخرى تطبيقا لأحكام القرار بقانون 83 لسنة 1969 . نقل الطالب الى وظيفة غير قضائية بالتطبيقلأحكام قانون السلطة القضائية . لامحل التطبيق أحكام القانون 43 لسنة 1973 .

القاعدة

إذ نص القانون رقم 43 لسنة 1973 في المادة الأولى منه على أن " أعضاء الهيئة القضائية الذين إعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 و لم يعادوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 أو تنفيذاً لأحكام قضائية يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية ، و ذلك متى أبدوا رغبتهم كتابة إلى وزير العدل في العودة إلى تلك الوظائف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون " فقد دل على أنه لا يفيد من أحكام القانون المذكور إلا الذين أحيلو إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 ، و إذ إنتهت المحكمة إلى أن نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية إنما كان إعمالاً للحق المخول للحكومة بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، فإنه لا يستفيد من أحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 .

نص الحكم — معاينة

جلسة 6 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد. (1) الطلبان رقما 88 لسنة 42، 51 لسنة 43 ق "رجال القضاء" (1) نقل "نقل نوعي". قرار إداري. موافقة المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. مؤدى ذلك. اعتبار القرار المطعون فيه فيما تضمنه من هذا النقل قائماً على حالة واقعية تبرر إصداره. استناد ذلك إلى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا