نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضــــي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نـائب رئيس المحـــكــمـة "وعــضـــويــة الـسـادة الــقــــضــــاة / كــــمــــــال عـــبـــــد الـــــــــلاه ، أحــــــــــمــــــد عـــــــــمـــــــــرانأحمـــد أنــــور الــغــربــــاوي ، جــــورج امــيــل الـطـــويـــلنــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حافظ .وأمين السر السيد / أحمد لبيب .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

