مواد مخدرة . جلب . تهريب جمركى . إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥۳٤ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۰/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
٤۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.