نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالــــــــد الجنــــــــدي " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــاة /أحمــــــد كمـال الخـــولي و خالــــــــد سويلــــــم وياسين إسماعيـــــــل ، شــــــادي الضرغامــــــي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي.وأمين السر السيد/ مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من ربيع الآخر لسنة 1447 الموافق 11 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6035 لسنة 95 القضائية.المرفـــوع مــن-........... " طاعن " ضـــــــدالنيابة العامة. "…

