نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضــــي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـــكــمـــــــة "وعــضـــويــة الـسـادة الــقــــضــــاة / مــحــمــد أبـــو الــســعـــــــود ، أحــــــــــــمــــــد عـــــــــمـــــــــــــرانأحمـــد أنــــور الــغــربــــاوي ، أحمد مصطفي عبد الفتاحنــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حافظ . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم…

