محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمــــــــــد أبــــــو السعود ، كمـــــــــــــال عبــــــد الـــــــــــــلاهمحمد حمــــــــــدي متولي ، أيمـــــــــن صالــــــــح شريفنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حافظ .وأمين السر السيد / أحمد لبيب .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 16 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

